أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، تعديل قانون العقوبات وتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا إلى هذا الإجراء بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال الصيف.
وأعلنت رئيسة المجلس، خليدو بوفدش، تصويت المجلس "على قانون العقوبات بكامله". ويلحظ نص التعديل أيضا توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليشمل كذلك خطف الأطفال.
واعتبر وزير العدل لطفي بوجمعة أن "إقرار عقوبة الإعدام لهذه الأفعال يعد بمثابة الرد القانوني المناسب لدحر هذه الجرائم".
اقرأ أيضابين القصاص والحق في الحياة... جدل وانقسام في الجزائر حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام
وأوضح أمام النواب الإثنين، أن تعديل قانون العقوبات يخص مادتين مع "رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام"، وكذلك "جناية خطف الأطفال" التي ارتفعت عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وفي ما يتعلق بخطف الأطفال، يتضمن المشروع تعديلات على المادة 291، تقترح عقوبة الإعدام في حالات محددة من اختطاف الطفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به، وفق الشروط التي يحددها النص. تنفيذ أحكام الإعدام معلق منذ أكثر من ثلاثة عقود
وذكر الوزير بأن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات منذ 1966 بالنسبة لإضرام الحريق المؤدي للوفاة وخطف الأطفال "إذا اقترن (ذلك) بالعنف أو طلب فدية أو أدى إلى وفاة الطفل"، وفق قانون العقوبات الحالي.
ومنذ عام 1993، أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالإعدام شملت قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، من دون تنفيذها.
لكن في أواخر آب/أغسطس، وبعد موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد، أمر تبون وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات، وأن يتم تنفيذ الحكم فيهم فور استنفادهم حقهم في الطعن "ليأخذ المجتمع حقه منهم".
وطالبت منظمة العفو الدولية الجزائر بـ"التخلي فورا عن أي خطط لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ الإعدامات بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقفها". الحرائق و"الإجرام المنظم"
وأكد وزير العدل أن القانون الجزائري يقدم "ضمانات أكبر" عندما يتعلق الأمر بالجنايات مثل "وجوب حضور المحامي في كل مراحل التحقيق ويوم المحاكمة. كما إن كل القرارات قابلة للطعن".
ومع ذلك نص القانون على "عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات" والتي يقدرها القاضي مثل تخفيض العقوبة أو استبدالها بما هو اخف منها.
وعزا الوزير تشديد العقوبات إلى أن "إضرام الحرائق بلغ صورة الإجرام المنظم"، وأضاف أن التحقيقات أظهرت "تعاون المجرمين مع جهات أجنبية، ما يصل إلى الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني".
وبعد إقراره في المجلس الشعبي الوطني، ينتقل النص إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، لمناقشته والتصويت عليه قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية ويصدر في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه.
فرانس24/ أ ف ب
وأعلنت رئيسة المجلس، خليدو بوفدش، تصويت المجلس "على قانون العقوبات بكامله". ويلحظ نص التعديل أيضا توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليشمل كذلك خطف الأطفال.
واعتبر وزير العدل لطفي بوجمعة أن "إقرار عقوبة الإعدام لهذه الأفعال يعد بمثابة الرد القانوني المناسب لدحر هذه الجرائم".
اقرأ أيضابين القصاص والحق في الحياة... جدل وانقسام في الجزائر حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام
وأوضح أمام النواب الإثنين، أن تعديل قانون العقوبات يخص مادتين مع "رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام"، وكذلك "جناية خطف الأطفال" التي ارتفعت عقوبتها من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وفي ما يتعلق بخطف الأطفال، يتضمن المشروع تعديلات على المادة 291، تقترح عقوبة الإعدام في حالات محددة من اختطاف الطفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به، وفق الشروط التي يحددها النص. تنفيذ أحكام الإعدام معلق منذ أكثر من ثلاثة عقود
وذكر الوزير بأن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات منذ 1966 بالنسبة لإضرام الحريق المؤدي للوفاة وخطف الأطفال "إذا اقترن (ذلك) بالعنف أو طلب فدية أو أدى إلى وفاة الطفل"، وفق قانون العقوبات الحالي.
ومنذ عام 1993، أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالإعدام شملت قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، من دون تنفيذها.
لكن في أواخر آب/أغسطس، وبعد موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد، أمر تبون وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات، وأن يتم تنفيذ الحكم فيهم فور استنفادهم حقهم في الطعن "ليأخذ المجتمع حقه منهم".
وطالبت منظمة العفو الدولية الجزائر بـ"التخلي فورا عن أي خطط لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ الإعدامات بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقفها". الحرائق و"الإجرام المنظم"
وأكد وزير العدل أن القانون الجزائري يقدم "ضمانات أكبر" عندما يتعلق الأمر بالجنايات مثل "وجوب حضور المحامي في كل مراحل التحقيق ويوم المحاكمة. كما إن كل القرارات قابلة للطعن".
ومع ذلك نص القانون على "عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات" والتي يقدرها القاضي مثل تخفيض العقوبة أو استبدالها بما هو اخف منها.
وعزا الوزير تشديد العقوبات إلى أن "إضرام الحرائق بلغ صورة الإجرام المنظم"، وأضاف أن التحقيقات أظهرت "تعاون المجرمين مع جهات أجنبية، ما يصل إلى الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني".
وبعد إقراره في المجلس الشعبي الوطني، ينتقل النص إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، لمناقشته والتصويت عليه قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية ويصدر في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه.
فرانس24/ أ ف ب









